Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحًا:

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativemasa’il 37443 to 37461

  1. 10/49910/499

    • أولًا: تعريف الردة لغةً: الرِّدة -بكسر الراء المشدَّدة- مصدر للفعل ردَّ يَرُدُّ رَدًّا ورِدَّة، وهو بمعنى الرجوع عن الشيء، والتحول عنه، قال ابن فارس: "الراء والدال أصلٌ واحدٌ مطّردٌ منقاس، وهو رَجْع الشَّيء، تقول: ردَدْتُ الشَّيءَ أرُدُّه ردًّا، وسمِّي المرتدُّ لأنّه ردّ نفسَه إلى كُفْره" (١) .

  2. ومن هذا الباب: إطلاق الرِّدة على عماد الشيء الذي يُرجع إليها،

  3. وكذا على امتلاء الضرع من اللبن قبل النتاج، وكأنها لم تكن ذات لبن فرجع إليها لبنها (٢) .

  4. • ثانيًا: تعريف الردة اصطلاحًا: تنوعت عبارات الفقهاء في حد الردة،

  5. وإن كانوا لا يختلفون كثيرًا في المؤدَّى:

  6. فعند الحنفية: قال الكاساني: "الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان" (٣) . وعند المالكية: قال ابن عرفة: "الردة: كفر بعد إسلام" (٤) . وعند الشافعية: قال النووي: "الردة: قطع الإسلام بنية، أو قول كفر، أو فعل، سواء قاله استهزاء، أو عنادًا، أو اعتقادًا" (٥) .

  7. وعند الحنابلة: قال البهوتي: "الذي يكفر بعد إسلامه نطقًا، أو اعتقادًا، أو شكًا، أو فعلًا" (٦) .

  8. وقبل بيان التعريف المختار للردة أذكر شروط الرّدة عند أهل العلم على

  9. 10/50010/500

    وجه الإجمال، ثم أذكر التعريف الذي يمكن أن يكون شاملًا للتعاريف السابقة.

  10. من شروط الردة عند الفقهاء ما يلي:

  11. ١ - الإسلام، فالكافر إذا تلفظ بالكفر، لا ينطبق عليه حكم المرتد، وهذا محل اتفاق من جهة اللغة والشرع.

  12. ٢ - العقل، فالمجنون لا تصح ردته، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما نقله جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر (١) ، وابن قدامة (٢) ، وشمس الدين ابن قدامة (٣) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤) ، وابن الهمام (٥) (٦) .

  13. ٣ - الاختيار، فالمُكْره لا يحكم بردّته، وحكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر (٧) ، وابن بطال (٨) ، وابن حزم (٩) ، وابن العربي (١٠) ، والقرطبي (١١) ، وابن تيمية (١٢) ، وابن القيم (١٣) .

  14. ومما سبق يُمكن تعريف الردة اصطلاحًا بأن يقال: "هي قطع الإسلام إلى الكفر، بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد، أو الشك، من مسلم، عاقل، مختار" (١٤) .

  15. 10/50110/501

    ويتبيَّن مما سبق أن الكفر يحصل بأحد أربعة أمور:

  16. أولًا: الردة بالقول، مثل: الاستهزاء باللَّه أو برسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- أو بدينه.

  17. ثانيًا: الردة باالفعل، مثل السحر، أو التقرب لغير اللَّه بسجود أو ذبحٍ ونحو ذلك.

  18. ثالثًا: الردة بالاعتقاد، مثل: اعتقاد الشريك له تعالى، أو بغض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بغض شريعته، أوإنكار أمرٍ معلومٍ من الدين بالضرورة؛ كإنكار البعث، أو الجنة، أو النار، وكاستباحة الزنا، أو الخمر، ونحو ذلك.

  19. رابعًا: الردة بالشك، ومنها: الشك في ربوبية اللَّه أو ألوهيته، والشك في نبوة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو في الأخبار الواردة في القرآن.