Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أنواع الجناية على ما دون النفس

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativemasa’il 37971 to 37984

  1. 11/5611/56

    تتنوع الجناية على ما دون النفس باعتبار محل الجناية إلى ثلاثة أنواع (٢) :

  2. النوع الأول: الجناية على الأطراف، وذلك بإتلاف العضو الذي وقعت عليه الجناية، كمن اعتدى على إنسان فأتلف عينه أو قطع يده أو لسانه، وما أشبه ذلك.

  3. النوع الثاني: الجناية على منافع البدن، وذلك بإتلاف منفعة العضو مع بقاء

  4. 11/5711/57

    العضو، كمن اعتدى على غيره فأتلف سمعه، أو بصره، أو ذوقه، وما أشبه ذلك.

  5. النوع الثالث: الشجاج والجروح، وذلك بأن يعتدي على شخص، فيجرحه في رأسه، أو وجهه، أو بطنه، أو صدره، أو يكسر ساقه، أو فخذه، ونحو ذلك.

  6. عقوبة الجناية على ما دون النفس: الجناية على ما دون النفس، إما أن تكون عمدا أو خطأ: الحالة الأولى: إذا كانت الجناية على ما دون النفس عمدا، فيخير المجني عليه بين أمور ثلاثة:

  7. الأمر الأول: القصاص: ويشترط للقصاص هنا: أن تتحقق المماثلة في الاسم والموضع،

  8. وأن يؤمن من الحيف عند الاستيفاء، يقول تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} .

  9. الأمر الثاني: الدية أو الأرش: إن شاء المجني عليه عفا عن القصاص وأخذ بدله الدية،

  10. فإن أزال جنس منفعة العضو، أو عطل منفعته، وجبت الدية كاملة، وإلا، فبحسبه.

  11. الأمر الثالث: العفو مجانا، من غير قصاص ولا دية، قال تعالى:

  12. {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} .

  13. الحاله الثانية: إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ: إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ،

  14. فإن عقوبتها الدية أو الأرش، أو أن يعفو المجني عليه بلا مقابل.