كتاب البيع
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 741 to 750
-
1/1251/125
وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه.
-
وشروطه سبعة:
-
أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق.
-
الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
-
الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة.
-
الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
-
الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما.
-
1/1261/126
السادس: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير.
-
السابع: أن يكون منجزا لا معلقا كـ"بعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضى زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.
-
ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.