Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب البيع

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 741 to 750

  1. 1/1251/125

    وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه.

  2. وشروطه سبعة:

  3. أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق.

  4. الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.

  5. الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة.

  6. الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.

  7. الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما.

  8. 1/1261/126

    السادس: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير.

  9. السابع: أن يكون منجزا لا معلقا كـ"بعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضى زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.

  10. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.