فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1049 to 1055
-
1/1811/181
ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما شد به الوعاء.
-
وعفاصها: وهو: صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها.
-
ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها.
-
وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن
-
1/1821/182
وبعد الحول يضمن مطلقا.
-
وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه.
-
ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه.