Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب العارية

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 968 to 970

  1. 1/1671/167

    وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع.

  2. وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير.

  3. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع.