كتاب العارية
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 968 to 970
-
1/1671/167
وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع.
-
وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير.
-
فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع.