كتاب الديات
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1780 to 1787
-
1/3011/301
من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب: إن كان عمدا فالدية في ماله وإن كان غير عمد فعلى عاقلته.
-
ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر: فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فـ أثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر: فالضمان على واضع الحجر كالدافع.
-
وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين: فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدما فكذلك.
-
ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا: فديتهما من ماله.
-
ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا: فالضمان على مرسله.
-
ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها.
-
ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات أو
-
1/3021/302
أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه.