Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الولاء

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1285 to 1287

  1. 1/2191/219

    من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء.

  2. وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما إذا إلتزم به.

  3. وإن قال الكافر: اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر.