Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1141 to 1154

  1. 1/1991/199

    وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب.

  2. والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ.

  3. والمميز: من بلغ سبعا.

  4. والطفل: من دون سبع.

  5. والمراهق: من قارب البلوغ.

  6. والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين.

  7. والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين.

  8. والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم.

  9. والأيم والعازب: من لا زوج له من رجل و امرأة.

  10. والبكر: من لم يتزوج.

  11. ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا.

  12. والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.

  13. 1/2001/200

    والأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة.

  14. والرهط: ما دون العشرة من الرجال خاصة.