فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1141 to 1154
-
1/1991/199
وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب.
-
والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ.
-
والمميز: من بلغ سبعا.
-
والطفل: من دون سبع.
-
والمراهق: من قارب البلوغ.
-
والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين.
-
والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين.
-
والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم.
-
والأيم والعازب: من لا زوج له من رجل و امرأة.
-
والبكر: من لم يتزوج.
-
ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا.
-
والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.
-
1/2001/200
والأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة.
-
والرهط: ما دون العشرة من الرجال خاصة.