Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الموصى له

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1136 to 1140

  1. 1/1981/198

    تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك: كحمل وبهيمة ويصرف في علفها.

  2. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة.

  3. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب: صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء: صرف في عمل سفن للجهاد.

  4. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كـ "أحد هذين" .

  5. فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط