كتاب الوصية
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1126 to 1135
-
1/1971/197
تصح: الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها.
-
فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا.
-
وتكره لفقير له ورثة.
-
وتباح له إن كانوا أغنياء.
-
وتجب على من عليه حق بلا بينة.
-
وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على إجازة الورثة والاعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده.
-
فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه.
-
وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد.
-
وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته.
-
1/1981/198
وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت الموصى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها.