فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1174 to 1178
-
1/2021/202
ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه.
-
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
-
وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه.
-
وإذا قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي.
-
ومن مات ببرئه ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع.