باب الوكالة
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 887 to 890
-
1/1511/151
وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة.
-
لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث.
-
وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول و فعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة.
-
1/1521/152
وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله.