باب الإجارة
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 929 to 931
-
1/1591/159
شروطها ثلاثة:
-
معرفة المنفعة معرفة الأجرة كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء.
-
فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين