Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1288 to 1291

  1. 1/2191/219

    ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب فبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم.

  2. 1/2201/220

    عصبته الأقرب فالأقرب.

  3. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب.

  4. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى إنتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه.