فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1288 to 1291
-
1/2191/219
ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب فبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم.
-
1/2201/220
عصبته الأقرب فالأقرب.
-
وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب.
-
والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى إنتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه.