فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 563 to 566
-
1/931/93
ويحرم: على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف الضرر.
-
ويباح: لحاضر سافر في أثناء النهار ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم.
-
1/941/94
وإن أسلم الكافر و طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء.
-
وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.