باب النذر
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 2033 to 2043
-
1/3401/340
وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء.
-
ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار.
-
وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة:
-
أحدها: النذر المطلق كقوله: لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين
-
وكذا: إن قال: "علي نذر إن فعلت كذا" ثم يفعله.
-
الثاني: نذر لجاج وغضب كـ" إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي
-
1/3411/341
صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين.
-
الثالث: نذر مباح كـ: "لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي" فيخير أيضا.
-
الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله.
-
الخامس: نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء به ويكفر ويقضي الصوم.
-
السادس: نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به.