Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب أحكام أم الولد

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1345 to 1357

  1. 1/2281/228

    وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.

  2. وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها.

  3. ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه.

  4. ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد

  5. وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب.

  6. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة.

  7. ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.

  8. 1/2291/229

    إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته.

  9. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها من ماله وإلا فعلى وارثه.

  10. وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء.

  11. وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم.

  12. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.

  13. فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.