Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ما يختلف فيه الطلاق

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1578 to 1582

  1. 1/2631/263

    يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين.

  2. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث.

  3. ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال: أنت الطلاق أو: أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه.

  4. ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها: يا مائة طالق.

  5. وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب: وقع واحدة ما لم ينو أكثر.