فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 850 to 852
-
1/1431/143
وإذا أنكر دعوى المدعى أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي.
-
1/1441/144
ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام ومن قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح أذن له أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه.
-
ومن صالح عن دار أونحوها فبان العرض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته.