باب ميراث أهل الملل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1263 to 1268
-
1/2161/216
لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم
-
وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم.
-
والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها.
-
فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي.
-
ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو: المنافق فما لهم فيء لا يورثون ولا يرثون.
-
ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا.