Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة الخارج من الأرض

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 476 to 480

  1. 1/791/79

    تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.

  2. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.

  3. وإنما تجب فيما تجب بشرطين:

  4. الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل.

  5. 1/801/80

    الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفى الثمر إذا بدا صلاحها.