باب صريح الطلاق وكنايته
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1561 to 1571
-
1/2601/260
صريحه: لا يحتاج إلى نية وهو: لفظ الطلاق وما تصرف منه اسم مفعول غير أمر ومضارع ومطلقة: اسم فاعل.
-
فإذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو
-
1/2611/261
لم ينو حتى ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب.
-
بذلك ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين.
-
وإن قال: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به.
-
وإن قال: علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو.
-
ومن طلق زوجتة ثم قال عقبه قال لضرتها: شركتك: أنت شريكتها أو مثلها: وقع عليهما.
-
وإن قال: علي الطلاق أو: امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا: طلق الكل.
-
ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه: وقع ولو لم يسمعه.
-
ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما.
-
ويقع بإشارة الأخرس فقط.