Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب شروط القصاص فيما دون النفس

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1770 to 1777

  1. 1/2981/298

    من أخذ بغيره في النفس أخد به فيما دونها ومن لا فلا.

  2. وشروطه أربعة:

  3. أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره.

  4. الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.

  5. 1/2991/299

    عضد أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر: وقع الموقع ولم يلزمه شيء.

  6. الثالث: المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع:

  7. فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه.

  8. الرابع: مراعاة الصحة والكمال فلا يؤخذ كاملة الأصابع أو الأظافر بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ بمارن صحيح بمارن أشل وأذن صحيحة بأذن شلاء.