Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1614 to 1617

  1. 1/2681/268

    ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه.

  2. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة: لم يحنث.

  3. ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل.

  4. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.