فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1614 to 1617
-
1/2681/268
ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه.
-
فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة: لم يحنث.
-
ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل.
-
ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.