Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1674 to 1676

  1. 1/2821/282

    وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني.

  2. وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها.

  3. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.