فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1674 to 1676
-
1/2821/282
وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني.
-
وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها.
-
وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.