Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 971 to 976

  1. 1/1671/167

    والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك.

  2. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة.

  3. 1/1681/168

    متقوم يوم تلف فرط أو لا.

  4. لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته.

  5. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير.

  6. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.