Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 941 to 946

  1. 1/1611/161

    والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة.

  2. وبيع ولمشتر لم يعلم الفسخ أو: الإمضاء والأجرة له.

  3. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار.

  4. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة.

  5. 1/1621/162

    وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار ووجب منها الأجرة بقدر ما استوفى.

  6. إن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير.