Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب العدة

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1665 to 1673

  1. 1/2811/281

    وهي: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة.

  2. والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا فإن كانت حاملا من الميت فعدتها: حتى تضع كل الحمل.

  3. وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها: أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها.

  4. وعدة الأمة نصفها.

  5. والمفارقة في الحياة لا تعتد ولا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو: ابن عشر وبنت تسع.

  6. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل.

  7. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها: ثلاث حيض إن كانت حرة وحيضتان: إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض: بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي: من بلغت خمسين سنة فعدتها: ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة.

  8. 1/2821/282

    ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة.

  9. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة كآيسة.