Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الشراكة

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 898 to 907

  1. 1/1551/155

    وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه:

  2. أحدها: شركة العنان وهي: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.

  3. وشروطها أربعة:

  4. الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين: الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس.

  5. الثاني: أن يكون كل من المالين معلوما.

  6. الثالث: حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف.

  7. الرابع: أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر.

  8. فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله.

  9. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أوالتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة.

  10. 1/1561/156

    ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة.