كتاب الزكاة
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 452 to 461
-
1/751/75
شرط وجوبها خمسة أشياء.
-
أحدها: الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا.
-
الثاني: الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على البعض بقدر ملكه.
-
الثالث: ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها.
-
الرابع: الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة.
-
الخامس: تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم.
-
وتجب في مال الصغير والمجنون.
-
وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفى العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة.
-
ويمنع: وجوبها دين ينقص النصاب.
-
1/761/76
ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته.