Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب اللقطة

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1036 to 1042

  1. 1/1791/179

    وهي ثلاثة أقسام:

  2. أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس: كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء.

  3. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه

  4. 1/1801/180

    عن علفها ملكها آخذها

  5. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق.

  6. الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع: كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه.

  7. الثالث: كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن.