باب شروط استيفاء القصاص
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1760 to 1765
-
1/2971/297
وهي ثلاثة:
-
الأول: تكليف المستحق فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية.
-
الثاني: اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف.
-
ومن مات من المستحقين فوارثه كهو.
-
وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص.
-
الثالث: أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع ثم ان وجد من يرضعه قتلت وإلا فلا حتى ترضعه حولين.