فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1913 to 1916
-
1/3211/321
ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه دفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه.
-
ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره
-
وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه.
-
ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك.