Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 2172 to 2179

  1. 1/3591/359

    الشهادة على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.

  2. ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة.

  3. شروطها أربعة:

  4. أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين.

  5. الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها.

  6. الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف.

  7. الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا

  8. 1/3601/360

    تعديل شاهد لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.