فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 2203 to 2205
-
1/3641/364
والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق.
-
ولدار أو بهيمة: لا إلا إن عين السبب ولحمل ولد ميتا أو لم يكن حمل: بطل وحيا فأكثر: فله بالسوية.
-
وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه: صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات.