Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 2203 to 2205

  1. 1/3641/364

    والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق.

  2. ولدار أو بهيمة: لا إلا إن عين السبب ولحمل ولد ميتا أو لم يكن حمل: بطل وحيا فأكثر: فله بالسوية.

  3. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه: صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات.