Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 2076 to 2084

  1. 1/3471/347

    ويعتبر في البينة: العدالة ظاهرا وباطنا.

  2. وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقربه في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها.

  3. فإن ارتاب منها: فلا بد من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته: أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة.

  4. فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة.

  5. ولا يقبل: من النساء تعديل ولا تجريح.

  6. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء: ليس لي بينة قال الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك. وإن كان

  7. 1/3481/348

    للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك.

  8. وإن لم يحلف الغريم: قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول.

  9. ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول وألزمه الحق.