فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 2076 to 2084
-
1/3471/347
ويعتبر في البينة: العدالة ظاهرا وباطنا.
-
وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقربه في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها.
-
فإن ارتاب منها: فلا بد من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته: أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة.
-
فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة.
-
ولا يقبل: من النساء تعديل ولا تجريح.
-
وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء: ليس لي بينة قال الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك. وإن كان
-
1/3481/348
للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك.
-
وإن لم يحلف الغريم: قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول.
-
ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول وألزمه الحق.