فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 2170 to 2171
-
1/3581/358
فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع.
-
ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين: ثبت المال ولم تطلق.