باب حد الزنا
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1843 to 1858
-
1/3121/312
الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
-
فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان.
-
وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر.
-
وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب.
-
وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل.
-
وإن زنى الحربي: فلا شيء عليه.
-
وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده.
-
ومن زنا ببهيمة عزر.
-
وشرط وجوب الحد ثلاثة:
-
أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي.
-
الثاني: انتفاء الشبهة.
-
الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو.
-
1/3131/313
بشهادة أربعة رجال عدول.
-
فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.
-
وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.
-
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.