Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب نفقة الأقارب والمماليك

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1712 to 1720

  1. 1/2911/291

    ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول:

  2. الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب.

  3. الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته.

  4. الثالث: أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا.

  5. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه.

  6. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب.

  7. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع.

  8. 1/2921/292

    منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع.

  9. ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء.