Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 2125 to 2130

  1. 1/3531/353

    وإن شهدا أنه طلق واحدة ونسيا عينها لم تقبل.

  2. ولو شهد أحدهما أنه [أقر] له بألف والآخر أنه أقر له بألفين,

  3. 1/3541/354

    كملت بالألف وله أن يحلف على الألف الآخر, مع شاهدة ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا لزيد وقال أحدهما: قضاه بعضه بطلت: شهادته.

  4. وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما.

  5. ولا يحل: لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به.

  6. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما: قبلت شهادتهما.