Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ميراث المطلقة

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1269 to 1273

  1. 1/2161/216

    يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي.

  2. ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها: بأن طلقها في.

  3. 1/2171/217

    مرض موته المخوف إبتداء أو سألته رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه طلاقها على مالا غنى عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد:

  4. فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه.

  5. ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط.