Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1108 to 1114

  1. 1/1941/194

    وتملك الهبة بالعقد.

  2. وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بأذن الواهب فقبض ما وهو بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما.

  3. ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها.

  4. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط.

  5. وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله.

  6. وتصح البراءة ولو مجهولا.

  7. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا.