فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 908 to 916
-
1/1561/156
الثاني: المضاربة وهي: أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.
-
وشروطها ثلاثة:
-
أحدها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.
-
الثاني: أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول.
-
الثالث: أن يشترطا للعامل جزء معلوم من الربح.
-
فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم.
-
ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة.
-
1/1571/157
ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه إلا بإذن وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه.
-
والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل.