Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في مسائل متفرقة

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1606 to 1613

  1. 1/2671/267

    إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق: فأذن لها ولم يعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت.

  2. وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان وخرجت: لم تطلق.

  3. وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره: طلقت.

  4. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع.

  5. وإن قال: إن شاء فلان: فتعليق لم يقع إلا أن شاء وإن قال: إلا أن يشاء: فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات: وقع الطلاق إذا.

  6. وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة: وقع وبعدها لم يقع.

  7. 1/2681/268

    وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع.

  8. وعكسه مثله كـ "إن لم تفعلي كذا" أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله و لم يفعله هو.