Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 822 to 825

  1. 1/1391/139

    وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبض لزم فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون رهنا مكانه.

  2. وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط ويقبل قوله بيمينه [في تلفه] وأنه لم يفرط وإن تلف بعض.

  3. 1/1401/140

    الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله.

  4. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه فإن أبى حبس أو عزر فإن أصر باعه الحاكم.