باب زكاة السائمة
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 462 to 467
-
1/761/76
تجب فيها بثلاثة شروط:
-
إحداها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل.
-
الثاني: أن تسوم أي: ترعى المباح أكثر الحول.
-
الثالث: أن تبلغ نصابا.
-
فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كال خمس شاة إلى خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقه لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعه لها أربع سنين وفي ست وسبعين.
-
1/771/77
بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين: حقه.