باب الاستنجاء وآداب التخلي
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 27 to 34
-
1/71/7
الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق.
-
فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل.
-
والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف.
-
ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل.
-
ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء.
-
ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجزئه بعد
-
1/81/8
ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة.
-
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل.