باب التيمم
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 104 to 114
-
1/191/19
ويصح بشروط ثمانية: النية, والإسلام, والعقل, والتمييز, والاستنجاء أو الاستجمار.
-
السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي.
-
السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر.
-
ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين.
-
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم.
-
وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت.
-
ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
-
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل
-
1/201/20
ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به, وإلا تيمم.
-
ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
-
الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.