Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ميراث الحمل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1246 to 1248

  1. 1/2131/213

    من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ودفع لمن لا يحجبه [الحمل] إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن سقطه شيء فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه.

  2. ولا يرث إلا إن استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة: كالحركة الطويلة ونحوها.

  3. ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث