Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 873 to 877

  1. 1/1491/149

    ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه.

  2. ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال.

  3. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء: بالإمناء و بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله.

  4. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض.

  5. والرشد: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه.